=نظرة جديدة لفهم نصوص القانون

==بقلم : الاستاذ : احمد ابو المعاطى جمعة 
المحامى بالنقض و الادارية و الدستورية العليا 
ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏‏جلوس‏ و‏منظر داخلي‏‏‏‏
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100011759984876

خروجا عن النص المعتاد للشراح               
       هل من رابطة بين النظرية العامة لأحكام الالتزام والغايات المنشودة من قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية؟  بمعنى ما أثر تداخل التركيبات اللفظية والقانونية ببساطة لدراسة أحكام الالتزامات لنفسر بها قانون الإثبات أو العكس؟  فإذا كنا فى دراسة نظريه الالتزام ندرس مصادره وهى خمسة:  العقد والاراده المنفرده- وهى مصادر ارادية - , والاثراء بلا سبب والفعل الضار والقانون -وهى مصادر يشار إليها بأنها غير ارادية فنقول هنا ما أثر قانون الاثبات على إثبات ما يترتب على هذه المصادر؟؟
      إذا كان مفهوما أن قانون الإثبات يتعلق فى جميع أحكامه حول اثبات أحد أمرين فى الواقعة القانونية أما التصرف القانونى وهنا تتداخل المصادر الارادية للالتزام -العقد والارادة المنفردة- والواقعة المادية ومحلها الفعل الضار مثلا كاثبات الخطأ أو القوة القاهره لفعل هزة أرضية أو قوة قاهرة أو تداخل هذا وذاك فى بعض منها فى مصدرى القانون , والإثراء بلا سبب ــــ اذا كان مفهوما ذلك ـــ فإنه يجب على كل باحث عن حل لغز شائك فى بيان على من يقع عبء الإثبات فنستفيد من دراسة الالتزام أن الأصل فى الإنسان براءة  الذمة فإن قدم الدائن الدليل على مسؤؤلية الدائن عن أداء الالتزام نقل عبء الإثبات على المدين ويكون هو المطالب بثبوت براءة ذمته تجاه الدائن هذا فى الالتزامات الإرادية ولذلك كان النص الاول من قانون  الاثبات على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه.  
      واذا كان الأمر فى مسألة  وضع يد ظاهر كمن هو قائم ببناء منزل كان الظاهر هنا أن المالك هو الظاهر ملكيته أمام الناس فمن ادعى خلاف الظاهر كان مطالبا بإقامة الدليل على ملكيته وإذا كنا بصدد اثبات واقعة مادية لالتزام غير إرادى مثلا كحالة وفاة أو زلزال أو خلافه كنا بصدد إثبات واقعة معفاة من شرط الدليل ويجوز إثباتها بشهادة الشهود دون التزام بشرط النصاب فقراءة النظرية العامة لأحكام الالتزام مدخل أساسى لفهم قانون الإثبات فدقق معالى الزميل الحبيب لتصل إلى لب النزاع بداءة حتى تنتهى معه إلى  نهاية صحيحة . 
و بالله التوفيق 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المواعيد والمدد القانونية فى قانون الأحوال الشخصية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

احكام نقض في الاقرار 2

ماهو الحل 1 ؟؟