المشاركات

دواعى العز

يا مجدا جال بخاطرى أبكيكا :: كم كنت لنـــــــا ارضـــا وطينا ما يجدى أمـــة تبكى مـجدها :: ان بددتــــــه بيــوم كان حزينا و حـــلّت منـازل خسة بعدما :: سادت الدهر ســـنينا و سنيــنا فتلك تنهش لحمـــــها وتلكا :: تســــلب ارضها و الهم للأهلينا وبعــد غروب الظلم جاءت :: ظلمــات والشعب ما زال مسكينا يحثو الثرى يتمنى بغـــــاته:: ولو كان للعدل تــواقـا مبيـــــــنا ماذا عــــــلى أمة من العمل :: لو خلت من الرجال المخلصــينا إذا قدمت ذيلها على راسها :: وأسلمـــت قيادها للمغرضيـــنا وصار الديوث فيها مكرما :: و بــــــات شريفها سقـــيما مَهينا إذا هـــادنت من عداها أملا :: وإن ود لـــو يذبحــــها فتستكينا غداة العز تغافلت فضاعت :: أملاكـــها وصار الابناء محاربينا بعضهم لبعض عدو لقاء عز :: يستعين بالعدا والمســتعمرينا فسلبوا الأرض شبرا بشبر :: وهم بين القـــــيان باتوا نائمينا فــــــذا قصر الحمراء يبكى :: ملكا تباهيه الشمــــس للعالمينا يا أمة تبتغى بغير دينها عزا:: مايمنـــــع ان ترضى بالذل دينا يا أمة تعصى الاله كل يوم ::هل يرجى فيها غير عز الظالمينا...

احكام نقض في الاقرار 2

صورة
نقلا عن : مؤسسة الخطيب القانونية  لصاحبها و مديرها  الأستاذ : هانى الخطيب      المحامى  hanyelkhatyb@yahoo.com لطعن رقم 0122 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 611 بتاريخ 28-03-1974 الموضوع : اثبات الموضوع الفرعي : الاقرار فقرة رقم : 3 لئن كان إستخلاص الإقرار بالحق من الأوراق أو نفى ذلك هو من شئون محكمة الموضوع ، إلا إنه يشترط أن تبين كيف أفادت الأوراق معنى ما إستخلصته و أن يكون هذا البيان سائغا . و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليهم - ردا على الدعوى الأصلية المقامة من الطاعن و آخرين بطلب تثبيت ملكيتهم لقدر من الأطيان - أقاموا دعواهم الفرعية ، و قالوا فى صحيفتها أن المرحوم ... الذى باع لهم القدر موضوع الدعوى الأصلية كان قد حرر عقد بدل مع والد المدعين فى هذه الدعوى ، إختص الأخير بموجبه بفدان واحد و قراريط و 13 سهما من الأطيان موضوع الدعوى المذكورة ، فى حين أخذ البائع لهم أطيانا أخرى مساحتها فدان واحد و 12 سهما و نفذ البدل من وقت إبرامه ، و وضع كل من عاقديه اليد على القدر الذى ناله ، و إنتهى المطعون عليهم فى دعواهم إ...

ماهو الحل 1 ؟؟

صورة
 محاضرة  يقدمها لكم : الاستاذ / احمد ابو المعاطى جمعة  المحامى بالنقض و الادارية و الدستورية العليا      ماهو الحل 1..لو فوجئت الزوجه بأن الزوج ارسل لها انذار طاعه ثانى أثناء نظر اعتراضها على إنذار الطاعه الاول المتداول فى المحكمه وماهو الواجب عمله من قبل الزوجه 2..اذا رفعت دعوى خلع وفوجئت بتوجيه الزوج انذار طاعه هل تكتفى بأنها رافعه دعوى خلع أم يجب أن تعترض على الإنذار ؟؟        تستمعون اليها على هذا الرابط : https://www.facebook.com/100011759984876/videos/579895122412482/

معلومة مفيدة

صورة
يقدمها لكم الاستاذ : احمد ابو المعاطى جمعة  المحامى لدى محكمة النفض و الإدارية و الدستورية العليا : معلومة مهمة جدا فى إشكالات التنفيذ  بمناسبة ذكرى عيد ميلاد  (جروب ديجتال لو) وكل عام وحضراتكم بخير محاضرة تستمعون اليها عبر هذا الرابط : https://www.facebook.com/100011759984876/videos/604633569938637/

الجهة المنوط بها اصدار الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة

صورة
    بقلم الاستاذ : ياسر الأمير             المــــــــحامى بالنقــــــض و الإدارية العليا  دكتور في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام ومفكر قانوني                      للتواصل مع المكتب/ 01222248267         الأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وتسجيل المحادثات في الأماكن الخاصة مقصور على القاضي الجزئي (المادة 206 إجراءات) الذي وقعت الجريمة في دائرة المحكمة التى      يعمل بها أو المكان الذي يقيم فيه المتهم أو الذي قبض عليه فيه ( المادة 217 إجراءات) اطراح الحكم للدفع ببطلان إذن القاضي الجزئي بالتسجيل لعدم اختصاصه بقالة أن القانون لم يشترط سوى صدور الإذن من قاضي جزئي بصرف النظر عن محل اختصاصه قصور وخطأ في القانون؛   ---------------------------------------------       لما كان نص المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى على أنه "لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو منزل غير من...

انفوجراف

صورة
  قدمه لكم : دكتور معتز بدر          المحامى 

ما يشترط لتحقق الظرف المشدد لجريمة الضرب الحاصل من عصبة أو تجمهر

صورة
        بقلم الاستاذ : Yasser El Amer ياسر الأمـــــــــــــــــــــــير  المــــــــحامى بالنقــــــض و الإدارية العليا  دكتور في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام ومفكر قانوني                      للتواصل مع المكتب/ 01222248267 يشترط لتحقق الظرف المشدد لجريمة الضرب الحاصل من عصبه أو تجمهرطبقا للماده 243 عقوبات أ ن يكون عدد المتهمين خمسه أشخاص علي الأقل توافقوا علي التعدي والإيذاء بإستعمال   أسلحه أو آلات ولو وقع الضرب من بعضهم فقط فإن كان عددهم أقل وجب لعقابهم عن الضرب ثبوت مساهمتهم فيه طبقا للقواعد العامه؛ ---------------------------------------------         إن المادة 207 عقوبات(أصبحت الماده 243 عقوبات) تعاقب كل من اشترك في التجمهر المنصوص عليه فيها ولو لم يحصل منه شخصياً أي اعتداء على أحد من المجني عليهم. فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً. وإذن فإذا كا...