المشاكل التى يثيرها العمل بفانون الضريبة على العقارات المبنية
بقلم : الاستاذ مجدى عبد المجديد الشيخ
المحامى بالنقض
بمجرد إلقاء نظرة سريعة على نصوص القانون نستطيع أن نجزم أن هذا القانون سوف ينتج عنه أن يقع ملاك العقارات المبنية ــ سواء الغير مشغولة بسكنى الغير ، أو المشغولة بدون عوض ، أو الوحدات المخصصة كسكن خاص للمالك ، أو حتى المؤجرة للغير ــ لظلم بيِّن قد يصل فى نهاية المطاف إلى سلب أملاكهم منهم تحت ستار الضريبة .
المحامى بالنقض
فالقانون بعد أن أخضع أصحاب العقارات الغير مشغولة للضريبة ، رغم أن عقاراتهم لا تدر دخلاً ، و هو ما يعد فرض ضريبة بدون تحقيق أى دخل للمكلف مما يؤدى إلى استنزاف قيمة العقار فى عدة سنوات .
إلا أن القانون فوق ذلك ذهب فى مادته الرابعة بأن تقدير القيمة الايجارية التى سيحدد على أساسها الضريبة سيعاد كل خمس سنوات .
ثم أضاف فى المادة الخامسة جواز زيادة القيمة الايجارية فى التقدير الجديد بنسبة 30% من التقدير السابق للأماكن السكنية ، و 45% للأماكن الغير سكنية .
و هذا الحكم فيه ظلم بيِّن للمالك الذى قام بتأجير وحدته العقارية للغير .
حيث أن القيمة الإيجارية طبقاً للقانون ستزداد كل خمس سنوات بنسبة 30% للأماكن السكنية ، و 45% للأماكن الغير سكنية . الأمر الذى سيترتب عليه زيادة الضريبة بذات النسب أو تزيد قليلاً .
و لما كان ذلك و كان الغالب أن معظم المستأجرين ترفض إلا أن تكون مدة الايجار كبيرة ، فقد يبرم عقد إيجار مسكن لمدة 59 سنة و هذا هو الشائع .
و تكون القيمة الايجارية ثابتة .
فى حين أن القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ستظل تزيد كل خمس سنوات بنسبة 30%
فلو كانت القيمة الايجارية السنوية الواردة فى عقد الايجار مثلاً 24000 جنيه
و قامت اللجنة بتحديد القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ 12000 جنيه سنويا .
فإن هذة القيمة ستزيد بنسبة 30% كل خمس سنوات
ستكون هذة القيمة بعد أول تقدير 12000 × 130% = 15600 جنيه
و بعد ثانى تقدير 15600 × 130% = 02028 جنيه
و فى ثالث تقدير 20280 × 130% = 26364 جنيه .
أى أن القيمة الايجارية أصبحت فى خلال 15 سنة فقط تزيد عن الاجرة الاتفاقية
و ستظل هذة الزيادة حتى يجد المالك نفسه يدفع أضعاف ما يحصل عليه من إيجار
فإذا كانت الوحدة معدة لغير أغراض السكن كانت الزيادة بنسبة 45% فيتضاعف القيمة مع أو تقدير .
إلا أن القانون فوق ذلك ذهب فى مادته الرابعة بأن تقدير القيمة الايجارية التى سيحدد على أساسها الضريبة سيعاد كل خمس سنوات .
ثم أضاف فى المادة الخامسة جواز زيادة القيمة الايجارية فى التقدير الجديد بنسبة 30% من التقدير السابق للأماكن السكنية ، و 45% للأماكن الغير سكنية .
و هذا الحكم فيه ظلم بيِّن للمالك الذى قام بتأجير وحدته العقارية للغير .
حيث أن القيمة الإيجارية طبقاً للقانون ستزداد كل خمس سنوات بنسبة 30% للأماكن السكنية ، و 45% للأماكن الغير سكنية . الأمر الذى سيترتب عليه زيادة الضريبة بذات النسب أو تزيد قليلاً .
و لما كان ذلك و كان الغالب أن معظم المستأجرين ترفض إلا أن تكون مدة الايجار كبيرة ، فقد يبرم عقد إيجار مسكن لمدة 59 سنة و هذا هو الشائع .
و تكون القيمة الايجارية ثابتة .
فى حين أن القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة ستظل تزيد كل خمس سنوات بنسبة 30%
فلو كانت القيمة الايجارية السنوية الواردة فى عقد الايجار مثلاً 24000 جنيه
و قامت اللجنة بتحديد القيمة الايجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة بمبلغ 12000 جنيه سنويا .
فإن هذة القيمة ستزيد بنسبة 30% كل خمس سنوات
ستكون هذة القيمة بعد أول تقدير 12000 × 130% = 15600 جنيه
و بعد ثانى تقدير 15600 × 130% = 02028 جنيه
و فى ثالث تقدير 20280 × 130% = 26364 جنيه .
أى أن القيمة الايجارية أصبحت فى خلال 15 سنة فقط تزيد عن الاجرة الاتفاقية
و ستظل هذة الزيادة حتى يجد المالك نفسه يدفع أضعاف ما يحصل عليه من إيجار
فإذا كانت الوحدة معدة لغير أغراض السكن كانت الزيادة بنسبة 45% فيتضاعف القيمة مع أو تقدير .

تعليقات
إرسال تعليق