شروط التلبس بالجريمة

بقلم الاستاذ : مجدى عبد المجيد الشيخ 
*****االمحامى بالنقض 
استقر القضاء على اشتراط أن يكون مأمور الضبط القضائى قد شاهد حالة التلبس بنفسه ، و أن يكون هذا الاكتشاف قد تم بطريق مشروع ، و أن يكون التلبس سابقا إجراءات التحقيق .
الشرط الأول : المشاهدة الشخصية للتلبس : ـ

     يجب أن يكون مأمور الضبط القضائى قد شاهد بنفسه إحدى حالات التلبس التى عددتها المادة (30) سالفة الذكر . بأن يكون قد شاهد الجريمة حال ارتكابها ، أو أن يكون قد حضر إلى محل الواقعة عقب الجريمة ببرهة يسيرة و شاهد آثار الجريمة و هى ما زالت بادية عن وقوعها ؛ فإذا لم يكن فلا أقل من أن يكون قد شاهد المجنى عليه يعدو خلف الجانى عقب ارتكاب الجريمة أو شاهد العامة و هى تتبع الجانى مع الصياح ؛ أو رأى الجانى بعد ارتكاب الجريمة بزمن قريب حاملاً أشياء أو به آثار تدل على ارتكابه لها .
فلا يكفى لقيام حالة التلبس أن يتلقى مأمور الضبط القضائى نبأها عن طريق الرواية ممن شاهدها دون أن يكون هو نفسه قد شاهد أى صورة من الصور المتقدمة .
و مع ذلك فقد يؤدى الإخطار الذى يتلقاه مأمور الضبط عن الجريمة إلى قيام حالة التلبس ، إذا ما انتقل إلى مكان الحادث و وصل بعد ارتكابها ببرهة يسيرة و آثارها ما زالت بادية ، أو لقيامه بضبط الجانى حاملاً أدوات أو أسلحة تفيد أرتكابه الجريمة أو به آثار تدل على ذلك .

الشرط الثانى : اكتشاف التلبس بطريق مشروع : ـ
يشترط فى التلبس أن يكون تم عن طريق مشروع ، فإن تولد عن طريق غير مشروع فلا يعتد به ، كمشاهدة الجريمة عن طريق استراق السمع أو اختلاس النظر أو دخول المنازل بوجه غير قانونى .
فالتلبس الذى يُنتج آثاره القانونية يجب أن يكون اكتشافه قد تحقق من طريق مشروع ، لأنه لا يجوز لمأمور الضبط أن يسعى إلى اقتضاء حق الدولة فى العقاب بطريقة شائنة ، فلا يجوز له مخالفة الأخلاق و الآداب العامة بالنظر من ثقب الباب أو اقتحام المنزل دون إذن .
كما يعتبر التسمع ضرب من ضروب التجسس و اللوصوصية ، فلا يجوز إثبات حالة التلبس عن طريقه .
كذلك لا يجوز له أن يتخذ من مخالفة القانون دليلاً على قيام حالة التلبس ، و من الإجراءات غير القانونية أن يكون المتهم فى موضع إجراء غير قانونى يضطره إلى الكشف عن جريمة فى حالة تلبس ، و صورتها الظاهرة هى القبض على المتهم فى غير الأحوال الجائز القبض فيها ، فيتخلى عن جسم الجريمة أو يكون تخليه ناشئاً عن خوف أو تهديد .

الشرط الثالث : يشترط أن يكون التلبس سابقاً على اجراءات التحقيق :
يشترط  أن تتحقق حالة التلبس قبل اتخاذ أى اجراء من اجراءات التحقيق التى جرت من مأمور الضبط القضائى بدون إذن من سلطة التحقيق .
فيجب أن يثبت التلبس أولاً ، ثم يكون لمأمور الضبط القضائى نتيجة لذلك القبض على المتهم و تفتيشه و أن يضبط الأشياء ؛ أما إذا حصل العكس ، بأن قام مأمور الضبط بأى من هذة الإجراءات التى لا يملكها بدون إذن من سلطة التحقيق و أدى ذلك إلى ظهور التلبس فيكون الإجراء باطل و كذلك التلبس الذى ترتب عليه .

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المواعيد والمدد القانونية فى قانون الأحوال الشخصية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

احكام نقض في الاقرار 2

ماهو الحل 1 ؟؟