ما يشترط لتحقق الظرف المشدد لجريمة الضرب الحاصل من عصبة أو تجمهر

       
بقلم الاستاذ :Yasser El Amer
ياسر الأمـــــــــــــــــــــــير 
المــــــــحامى بالنقــــــض و الإدارية العليا 
دكتور في القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة ومحام ومفكر قانوني
                     للتواصل مع المكتب/ 01222248267

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏شخص واحد‏، و‏‏جلوس‏‏‏
يشترط لتحقق الظرف المشدد لجريمة الضرب الحاصل من عصبه أو تجمهرطبقا للماده 243 عقوبات أن يكون عدد المتهمين خمسه أشخاص علي الأقل توافقوا علي التعدي والإيذاء بإستعمال  أسلحه أو آلات ولو وقع الضرب من بعضهم فقط فإن كان عددهم أقل وجب لعقابهم عن الضرب ثبوت مساهمتهم فيه طبقا للقواعد العامه؛
---------------------------------------------
        إن المادة 207 عقوبات(أصبحت الماده 243 عقوبات) تعاقب كل من اشترك في التجمهر المنصوص عليه فيها ولو لم يحصل منه شخصياً أي اعتداء على أحد من المجني عليهم. فمن الواجب إذن أن يدلل الحكم على توفر جميع أركان هذه المادة كيما تستطيع محكمة النقض أن تطمئن إلى أن القانون قد طبق تطبيقاً صحيحاً. وإذن فإذا كان كل ما ثبت بالحكم هو أن الذين اشتركوا في التجمهر والاعتداء كانوا أربعة فقط وليس خمسه وأن ثلاثة منهم اشتركوا فعلاً في الضرب، ولم يرد بالحكم دليل على حصول الضرب من الرابع، بحيث لم يكن في الاستطاعة أن يناله الحكم بعقاب لولا تطبيق المادة 207 فإن هذا البيان الذي لا يكفي وحده لتطبيق المادة 207 عقوبات يجعل الحكم مستوجب النقض بالنسبة لجميع المحكوم عليهم، وليس فقط بالنسبة لذلك الطاعن الذي لم يرد بالحكم دليل على اشتراكه فعلاً في الضرب وكان هو وحده صاحب المصلحة الظاهرة في الطعن. ذلك لأن ترابط الوقائع المكونة للحادثة، واتصال بعضها ببعض مما يستوجب عدم تجزئة الحكم، وخصوصاً أن المادة المطبقة هي المادة 207ع التي تقتضي - لإمكان الحكم بها - توافر شروط خاصة من حيث عدد المتهمين الخ. (الطعن رقم 995 لسنة 4 جلسة 1934/04/16 س 3 ع 1 ص 308 )

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المواعيد والمدد القانونية فى قانون الأحوال الشخصية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

احكام نقض في الاقرار 2

ماهو الحل 1 ؟؟