ملكية السيارة بحسبانها منقولا معينا بذاته تنتقل بمجرد العقد


يقلم الاستاذ : احمد ابو المعاطى 
المحامى بالنقض و الادارية و الدستورية العليا
ملكية السيارة - بحسبانها منقولاً معيناً بذاته - تنتقل بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلي الغير، بما مؤداه أن المشتري يخلف البائع فى وثيقة التأمين باعتبارها من ملحقات الشيء الذي ينتقل معه إلي الخلف الخاص، ولا يغير من هذا النظر ما أوجبه قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته علي المالك الجديد للمركبة من أن يبادر خلال مهلة محددة إلي طلب نقل القيد باسمه مع ما يقتضيه هذا القيد من إصدار وثيقة تأمين جديدة باسمه، ذلك أن مفاد نصوص المواد 2، 10، 11، 19 مجتمعة من ذات القانون، أن المشروع لم يخرج فى شأن انتقال ملكية السيارة عن القواعد العامة فى القانون المدني، وأن كل ما رتبه علي عدم تنفيذ المشتري للالتزام المشار إليه أنفاً أن يظل والبائع المقيدة باسمه السيارة مسئولين بالتضامن عن تنفيذ أحكام قانون المرور حتى تاريخ نقل القيد أو رد اللوحات المعدنية. (الطعن رقم 2449 لسنة 67 جلسة 1998/12/30 س 49 ع 2 ص 792 ق 192)

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

المواعيد والمدد القانونية فى قانون الأحوال الشخصية في المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985م

احكام نقض في الاقرار 2

ماهو الحل 1 ؟؟