فائدة قانونية موثقة [ 23 ]
بقلم الاستاذ : يسرى حسان الشنوفى
المحامى بالنقض و الادارية العليا :
كان موضوعا لمنشور خاص بي عن التباس اثر عقد البيع الابتدائي غير المسجل هو في ايجاز ان عقد البيع الابتدائي لا ينقل الملكية الي المشتري الا اذا تم تسجيله المواد 204،932،934 مدني
وان كان المشتري يتمتع بكل حقوق
المواد 428الي 455 مدني
فقد علق الاستاذ
Abouelkheir Abdu.
جروب رابطة محامين الاسكندرية
متسائلا بمايلي :
""لكن من حق المشتري بعقد عرفي
سواء محكوم بصحة التوقيع عليه أو بصحته ونفاذه )
⏺أن يرفع دعوى تثبيت ملكية
⏺ويستند إلى السبب الصحيح وهو العقد مقترنا بوضع اليد
⏺ويقوم الحكم مقام التسجيل .
تقبل تحياتي""
متسائلا بمايلي :
""لكن من حق المشتري بعقد عرفي
سواء محكوم بصحة التوقيع عليه أو بصحته ونفاذه )
تقبل تحياتي""
وارد علي جنابه بما يلي :
◀
◻_انه ان توافرت لدي الحائز _سواء كان مشتريا او غاصبا _شروط كسب الملكية بالتقادم الطويل المكسب للملكية اي بمرور ال15عاما متصلة بلا انقطاع هادئة ظاهرة مستمرة بلا لبس او غموض مع ثبوت قيام نية التملك لدي الحائز واضع اليد،
◻كان له رفع دعوى تثبيت الملكية التي تقول بها جنابك المواد 968 مدني
◀
◻اي يجب اولا ان ينتظر 15 سنة كاملة
◻هذا اذا كان المتعرض اجنبي عن البائع
_بل يكون له ان يضم المدة السابقة لحيازة البائع له الي مدة وضع يده طالما ان المتعرض له اجنبي لم يدع انه تلقي الحق من نفس البائع
🔔 _ اما مسألة السبب الصحيح
فيكفي ردا علي جنابك
ان تعلم ان شرط القانون في السبب الصحيح انه يجب ان يكون (( مسجلا ً)) اي يكون المتمسك به قد سجل التصرف علي سبيل الخطأ بحسن نية المادة 969
"1-اذا وقعت الحيازة علي عقار او علي اي حق عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت الي سبب صحيح، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات
2-ولا يشترط توافر حسن النية الا من وقت تلقي الحق
3-والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ او صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم،
ويجب ان يكون مسجلاً طبقا للقانون."
اذن فالشاهد استاذنا
ان فكرة التمسك بالتقادم الطويل لكي تتحقق لا بد لها من مرور 15 سنة وهو زمن قد لا يتوافر غالبا في علاقات الافراد
_
◀
◻واخيرا لا فرق بين العقد الابتدائي بدون حكم بصحة التوقيع، او بصحته ونفاذه، او باحدهما، او هما معا، طالما ان البائع لا ينكر او يعترض صدوره منه
تحياتي يسري حسان الشنوفي
🖋
💠
_بل يكون له ان يضم المدة السابقة لحيازة البائع له الي مدة وضع يده طالما ان المتعرض له اجنبي لم يدع انه تلقي الحق من نفس البائع
فيكفي ردا علي جنابك
ان تعلم ان شرط القانون في السبب الصحيح انه يجب ان يكون (( مسجلا ً)) اي يكون المتمسك به قد سجل التصرف علي سبيل الخطأ بحسن نية المادة 969
"1-اذا وقعت الحيازة علي عقار او علي اي حق عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة في ذات الوقت الي سبب صحيح، فان مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات
2-ولا يشترط توافر حسن النية الا من وقت تلقي الحق
3-والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشئ او صاحبا للحق الذي يراد كسبه بالتقادم،
ويجب ان يكون مسجلاً طبقا للقانون."
اذن فالشاهد استاذنا
ان فكرة التمسك بالتقادم الطويل لكي تتحقق لا بد لها من مرور 15 سنة وهو زمن قد لا يتوافر غالبا في علاقات الافراد
_
تحياتي يسري حسان الشنوفي

تعليقات
إرسال تعليق