تعديل المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل كارثة حقيقية و تؤكد على تحول الدولة للجباية :

كتب الاستاذ : مجدى عبد المجيد الشيخ
المحامى بالنقض
https://www.facebook.com/tareq.elomda?hc_ref=ARSUzWIYNetSHxrC2raGsek6ylW_55pkQ7b72lEAxkfi-3qPhbIbNmUr4H7uMSvO2S4&fref=nf
تعديل المادة (42) من قانون الضرائب على الدخل كارثة حقيقية و تؤكد على تحول الدولة للجباية :
وافق مجلس النواب على تعديل المادة 42 من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب على الدخل و أهم ملاحم التعديل هى : ـ
1 ـ الغاء ما كان يتمتع به الوارث من اعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث ، و أصبح يخضع للضريبة .
2 ـ أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد اتمام التصرف دو حاجة لشهر التصرف .
3 ـ أصبح المتصرف و المتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن .
4 ـ يلتزم المتصرف و المتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف .
5 ـ سريان مقابل التأخير من اليوم التالى لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف .
6 ـ امتناع مكاتب الشهر العقارى و المحاكم و شركات الكهرباء و المياة و وحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقد صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة .
.....................
و هذة التعديلات تؤدى إلى الآتى : ـ
التزام كل من البائع و المشترى ( متضامنين ) بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف ، و ذلك بجرد ابرام عقد البيع .
أن فى حالة تأخرهما فى سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير .
أنهما لم يستطيعا أن يرفعا دعاوى أمام المحاكم أو أن يتقدم للحصول على أى خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة .
.....................
يعنى مش هتعرف ترفع دعوى صحة توقيع بعد الآن إلا بعد أن تقدم ما يفيد سداد ضريبة التصرفات العقارية ....................
يعنى من الآخر كدة باى باى صحة توقيع ...
تعليقات
إرسال تعليق