حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 14922 لسنة 87 ق " طعن محامين مطاى" القاضى بإلغاء حكم محكمة جنايات المنيا
- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
قدمه لكم مصطفى نصار محمد نصارالمحامى بالاستئناف العالى و مجلس الدولة ===========================================1- مفاد نص المادة 54 من دستور سنة 2014 – الوارد ذكرها فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة - أنه من القواعد الأساسية التى يوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامى إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات ، حتى يُكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلى ، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان ، إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ، ليشهد إجراءاتها ، وليعاون المتهم معاونة ايجابية ، بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه.
2- حرصاً من الشارع على ضمان فاعلية هذا الضمان الجوهرى "حضور محام "، فرض عقوبة الغرامة فى المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية ، على كل محام منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم فى جناية ، إذا هو لم يدافع عنه ، أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم ، فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضاها الحال.3- إذا كان ما أبداه المحامى الحاضر مع المتهمين من دفاع على السياق المتقدم - من أنه اقتصر فى مرافعته على تقديم الاعتذار للهيئة القضائية بجميع أعضائها وأن أسرة القضاء والمحامين أسرة واحدة وأن رسالتهم هى تحقيق العدالة مختتماً حديثه بأنه يكتفى بذلك دون إبداء ثمة دفاع أو دفوع فى موضوع الدعوى والظروف التى تمت فيها-، لا يتحقق به الغرض الذى من أجله أوجب الشارع حضور محام مع المتهم بجناية ، ويقصر عن بلوغ هذا الغرض ويعطل حكمة تقريره ، فان إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بطلاناً أثر فى الحكم ، بما يوجب نقضه والإعادة ، حتى تتاح للمحكوم عليهم فرصة الدفاع عن نفسهم ، دفاعاً كاملاً حقيقياً، لا مبتوراً ولا شكلياً أمام سلطة القضاء .

- الحصول على الرابط
- X
- بريد إلكتروني
- التطبيقات الأخرى
تعليقات
إرسال تعليق